• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل الدفوع الجديدة في الاستئناف من أي من الخصوم، ولا تقبل الطلبات الجديدة فيه

الأصل في الاستئناف قبول الدفوع الجديدة مطلقاً من كلا الخصمين، وعدم قبول الطلبات الجديدة فيه، ويُفرَّق في التكييف بين الدفع والطلب بحسب طبيعته القانونية لا بحسب تسميته.

نص الاجتهاد

إن الدفوع الجديدة مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة سواء أكانت مقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه المناقشة: لما كان رفض محكمة الاستئناف دعوة الأشخاص الثالثين موافقا لحكم المادة 239 من قانون أصول المحاكمات كان هذا السبب مردودا.ولما كانت المادتان 237 و238 من قانون أصول المحاكمات فرقتا بين الدفوع الجديدة والطلبات الجديدة في الاستئناف فأوجبتا قبول الأولى دون الثانية، وكان النص فيهما جاء مطلقا فهو يشمل المستأنف والمستأنف عليه.وكانت الدعوى المتقابلة عبارة عن طلب لا دفع كما يقول المميز كان هذا السبب مردودا.ولما كانت المحكمة قد ردت في جلسة 30/11/1955 على ما ورد في السبب الرابع ردا صحيحا إذا اعتبرت أن اليمين المقررة تشمل على شقين وإن نائب المحكمة إنما حلف المدعية على أحد الشقين وليس في عمله تعديل لصيغة اليمين كان السبب الرابع مردودا. لذلك تقرر تصديق الحكم المميز.