في جرائم التهريب وحيازة المواد المهربة بقصد الاتجار، لا يثبت القصد الجرمي ولا تقوم الإدانة إلا ببينات محسوسة مباشرة أو قرائن مادية قوية تكشف بوضوح عن نية الاتجار وجني الربح، ولا يكفي الاستنتاج المجرد أو التقدير الشخصي.
ان الحكم في قضايا التهريب لايمكن ان يبنى على الاستقراء والاستنتاج وان القصد الجرمي لجريمة حيازة مادة مهربة بقصد الاتيجار لايمكن ان يستخلص بنفس الطريق مالم تتم الأدلة المحسوسة على توافره واهمها اثبات عملية البيع والشراء بقصد الاتجار وجني الربح وان معلومات القاضي او تقديره الخاص لايمكن اعتباره مدارا للحكم مالم تستظهر ذلك الادلة بصورة حسية ان المسؤولية الجمركية قد تختلف عن المسؤولية الجزائية وقد تتفق معها