• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تشمل الأسباب التخفيفية الحبس والغرامة معا اذا كان الجرم معاقبا بهما معا المادة 244 عقوبات ولابد من أن تناله هذه الأسباب في حال

الأسباب التخفيفية، متى تقررت لجريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً، يجب أن تمتد إلى العقوبتين معاً بوصفهما جزاءً أصلياً واحداً في التطبيق، ولا يجوز تجزئة أثر التخفيف على أحدهما دون الآخر.

نص الاجتهاد

يجب أن تشمل الأسباب التخفيفية الحبس والغرامة معا اذا كان الجرم معاقبا بهما معا المادة 244 عقوبات ولابد من أن تناله هذه الأسباب في حال وجودها وذلك من النظام العام لأن عدم تشميل أسباب التخفيف للعقوبة الأصلية بكاملها في حال الأخذ بها من قبل المحكمة يخالف الأصول والقانون