ينصرف مفهوم الطريق العام في المادة 623 عقوبات إلى الطريق الخارجي الواصل بين بلدتين، دون الطرق الداخلية ضمن المدن، لأن علة التشديد هي حماية المارّة والمسافرين في المواضع المعزولة.
إن الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلهما. لأن تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم أو ينجدهم.