إذا وُجدت اتفاقية قضائية نافذة بين دولتين تنص على الإعفاء، فلا يُلزم الطرف المستفيد من الإعفاء بتقديم الكفالة التي يفرضها قانون أصول المحاكمات.
إن الاتفاقية القضائية بين سورية ولبنان تعفي اللبناني من تقديم الكفالة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات