• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى الرعايا اللبنانيون من تقديم الكفالة القضائية بموجب الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية

إذا وُجدت اتفاقية قضائية نافذة بين دولتين تنص على الإعفاء، فلا يُلزم الطرف المستفيد من الإعفاء بتقديم الكفالة التي يفرضها قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

إن الاتفاقية القضائية بين سورية ولبنان تعفي اللبناني من تقديم الكفالة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات