إذا بلغ أحد الخصوم القاصرين سنّ الرشد أثناء السير في الدعوى فإن الخصومة لا تبطل ولا يلزم تبليغه شخصياً متى بقي ممثلاً بوكيلٍ قائمٍ بوكالته، لأن الوكالة في هذه الحالة تظل منصرفة إلى القاصر لا إلى وليّه، والبطلان لا يُقبل إلا إذا مسّ مصلحةً محمية. كما أن اعتماد المحكمة خبرة فنية سائغة يقدّرها القاضي ل...
الاجتهاد القضائي مستقر على أن بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء النظر في الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنهم ممثلون بوكالة وكيلهم، وبحسبان أن سن الرشد ينهي الولاية الجبرية عنهم، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه، ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – لم تناقش الهيئة المخاصمة التباين بين تقرير الخبراء المهندسين المدنيين الثلاثة وبين تقرير الخبرة الخماسية المؤلفة من ثلاثة خبراء مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين2 – التشققات والتصدع الجارية بالجدران الحاملة للسقف 3 – هبوط سقف احدى الغرف وتدعيمه بعمود خشبي شاقولي بنتيجة فتح النافذتين وفتحة لبوري قازان الحمام من الجدار الخارجي للدار·4 – اكساء الجدار الخارجي للدار من قبل الورثة لإخفاء التشققات والتصدعات5 – اغفال المحكمة قدم البناء او حداثته6 – الاختصاص من مثل ضده الخبرات للمهندسين المدنيين وليس المعماريين7 – لم تناقش المحكمة الخبراء لعدم بيانهم الاسباب الواقعية والفنية بشكل دقيق حيث انهم لم يوضحوا سبب وجود العمود الخشبي الشاقولي الذي يدعم السقف وسبب اكساء الجدار الخارجي الذي تم فيه الفتحات كما لم يوضحوا قدم البناء وحداثته·8 – لم تناقش المحكمة التناقض الوارد في تقرير الخبرة الخماسية .9 – تناقض تقرير الخبرة الخماسية مع ضبط الكشف والخبرة لجهة وصف حالة العقار·10 – توافق تقرير الخبرة الخماسية مع تقرير الخبرة الثلاثية لجهة وصف الحالة الراهنة وتناقض الخبرتين11 – ان الإحداثات التي قام بها مؤرث الجهة المدعى عليها تعتبر استعمالا غير عادي خلافا لما قررته الهيئة المخاصمة12 – لقد اوردت الهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها بأنه لجهة بلوغ المستأنفين. و. ولدي المرحوم العمر سن الرشد اثناء نظر الدعوى فان ذلك لا يستند تبليغهما شخصيا للحضور طالما انهما ممثلين بوكالة وكيلهما الاستاذ وبحسبان ان بلوغهما ينهي الولاية الجبرية عنهما ولا ينهي وكالة وكيلهما في حين ان ما قررته الهيئة ليس له اساس قانوني لان الوكالة لا تستمر اذا كان أساس التوكيل وهو الولاية قد انتهت ببلوغ القاصر سن الرشد13 – لقد طلبت الجهة المدعية دعوة المدعى عليهم القاصرين الذين بلغوا سن الرشد. و. و. و الا ان المحكمة لم تناقش الموضوع الا بالنسبة للمدعى عليهما. و. واغفلت ذكر الباقينفعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق برقم 436/136 تاريخ 13/12/1990 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيمومن حيث ان وقائع القضية تتلخص في مطالبة الجهة المدعية بالمخاصمة بإخلاء ورثة المرحوم من العقار المؤجر للمؤرث لعلة اساءة استعمال المأجور وقررت الهيئة المخاصمة رد الدعوى فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاومن حيث ان الحكم المشكو منه قد اعتمد خبرة خماسية خلصت في تقريرها المؤرخ في 1/2/1990 بأن الإحداثات والاعمال المدعى بها هي فتح نافذتين وفتحة لبوري القازان في الجدار وهي احداثات لا تلحق ضررا بالمأجور من الناحية الانشائية ولا توهنه بعد الاخذ بعين الاعتبار ان البناء مشيد من اللبن والخشب وقياسات النوافذ والفتحة وكافة الامور الفنية المتعلقة بذلك من حيث الاستقرار والمتانةومن حيث ان الخبرة الفنية قد اجريت من قبل خمسة خبراء مهندسين اربعة منهم مدنيون والخامس معماري وان اقتناع المحكمة بالخبرة المذكورة التي اثبتت عدم الحاق ضرر بالمأجور من جراء الفتحات في الجدار لا يعدو الاجتهاد ولا يشكل الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة من ان بلوغ بعض المستأنفين سن الرشد اثناء النظر في الدعوى لا يستدعي تبليغهما شخصيا لحضور الدعوى طالما انهم ممثلين بوكالة وكيلهما وبحسبان ان سن الرشد ينهي الولاية الجبرية عنهما ولا ينهي وكالة وكيلهما متوافق مع اجتهاد محكمة النقض رقم اساس 298 وقرار 443 تاريخ 29/4/1978 والمتضمن ان استمرار المحاكمة وصدور الحكم المطعون فيه بعد تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد بمواجهة وكيل لا يخل بصحة الخصومة لان وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف الى القاصر لا الى وليه ولان البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده (منشور ب الاعداد 5 – 6 – 7 – 8 لعام 1978 )ومن حيث ان اتفاق الحكم محل المخاصمة اجتهاد محكمة النقض مع ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ولو كان الاجتهاد وحيدا او متعارضا مع اجتهادات اخرى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ( نقض قرار 1085 تاريخ 28/6/1984 وقرار 1587 تاريخ 17/10/1981) .ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالبي المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الاضبارة اصولا .