إذا وقع الاستيلاء على عقار لا يخضع أصلاً لقانون الإصلاح الزراعي، فإن قرار لجنة الاستيلاء يكون معدوماً وغير منتج لأثر، ويختص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق به دون التقيد بآثار ذلك القرار.
العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً إن خروج العقارات المستولى عليها من شمول قانون الإصلاح الزراعي يجعل قرارات لجنة الاستيلاء معدومة يختص القضاء العادي ذو الولاية العامة للنظر بالنزاع المتعلق به، ويمكنه تجاهل آثار قرار لجنة الاستيلاء بالمصادرة لعلة أنه معدوم المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – الفت الهيئة المخاصمة قرار الاستيلاء الجامع لكافة مقدمات القرار الاداري وهو امر خارج عن اختصاص القضاء العادي2 – ان محضر الاستيلاء صدر بتاريخ 3/5/1965 وقبل تصرف المستولى عليه بأملاكه وعقد الشراء هو لاحق لقرار الاستيلاء المكتسب الدرجة القطعية والذي لا يمكن الغاؤه وللمتضرر طلب التعويض النقدي . فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حماه رقم 240/578 تاريخ 12/10/ 1992 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيمومن حيث أن وقائع الدعوى تتضمن ان المدعي حسين. قد اشترى من المدعو احمد. 800/2400 سهما من العقار رقم 405 وهو دار للسكن وسجلها باسمه في السجل العقاري بالعقد رقم 291 تاريخ 1995/12/19 الا ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اعلمت مدير السجل العقاري بحماه بأنها قد استولت على العقار المذكور تجاه مالكه السابق احمد وطلب ترقين كافة الاشارات والقيود الطارئة ثم تسجيله باسم الدولة ونفذ مدير السجل العقاري ذلك الطلب عندها تقدم المدعي بدعواه طالبا تقرير انعدام قرار الاستيلاء على الحصة المذكورة واعادة تسجيلها باسمه في السجل العقاري وقضت محكمة الصلح المدنية بحماه للمدعي وفق دعواه وصدر قرارها استئنافا فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاومن حيث ان الهيئة المخاصة قد استجابت لدعوى المدعي بتسبيب مفاده ان الوصف الشرعي للعقار ملك هو بموجب قرار القاضي العقاري المؤرخ في 1937/12/9 وان المادة 86 من القانون المدني قد عرفت العقارات الملك بأنها العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الاماكن المحددة اداريا وان خروج العقارات المستولى عليها من شمول قانون الإصلاح الزراعي يجعل قرارات لجنة الاستيلاء معدومة وان القضاء العادي يمكنه تجاهل آثارها عندما تنطوي على تنكر لغرض وحكم القانون والقرار الاداري المعدوم لا يتمتع بالحصانة ولا يزول عيبه ولا يرتب اي اثر قانوني وفق قرار محكمة النقض رقم 470 تاريخ 21 3/ 1983 وان قرار لجنة الاستيلاء الوارد على ارض غير زراعية يعتبر مشوبا بعيب الانحراف ومتصفا بعدم المشروعية ويفقد صفته بالانبرام فيختص القضاء العادي ذو الولاية العامة للنظر بالنزاع المتعلق به .ومن حيث انه ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان اتفاق الحكم محل المخاصمة مع اجتهاد لمحكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ولو كان هذا الاجتهاد وحيدا او متعارضا مع اجتهادات اخرى (نقض قرار 1085 تاريخ 1984/6/28 وقرار 1587 تاريخ 1981/10/17)ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ 2 – تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف.