• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم في دعوى المخاصمة هو الخطأ الفاحش البالغ من الوضوح والشدّة بحيث لا يقع فيه القاضي المعتاد الحرص

الخطأ المهني الجسيم في دعوى المخاصمة هو الخطأ الفاحش البالغ من الوضوح والشدّة بحيث لا يقع فيه القاضي المعتاد الحرص، ولا يشمل مسائل الاجتهاد في تفسير القانون أو تقييم البينات أو استنباط النتائج؛ فإذا كان موطن الاعتراض مجرد اختلاف في التفسير أو الترجيح الاجتهادي فلا تقوم المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن الخطأ الموجب للمخاصمة هو الخطأ الذي لا يتصور أن يكون وقع إلا من عامد أو مستهتر ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد أو الاستهتار وهو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل بالقانون وكذلك الاهمال بالعمل وعدم الحيطة البالغي الخطورة وهو الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يدخل في مفهومه تقدير الادلة واستخلاص النتائج وتفسير القانون وتقييم أقوال الشهود المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 10/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الحياد من واجبات القاضي والإخلال به إيثار لأحد الطرفين بعدم مناقشة وقوع أحدهما ومخالفة أحكام المادتين 204ـ 206 أصول في سبيل الوصول إلى نتيجة معينة يشكل خطأ مهنياً جسيماً.2ـ الالتفات عن نص القانون وعما استقر عليه الاجتهاد والسير بالقضية بما يخالف ذلك يشكل خطأ مهنياً جسيماً.3ـ فساد الاستدلال المقصود لذاته بغية الوصول إلى نتيجة معينة والالتفات عن اجتهاد الهيئة العامة يشكل خطأ مهنياً جسيماً.4ـ مخالفة النص الصريح واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض يشكل خطأ مهنياً جسيماً.في القانون والمناقشة القانونية:لقد استقر الاجتهاد على أن الخطأ الموجب للمخاصمة قد بلغ الجسامة بحيث لا يتصور أن يكون وقع إلا من عامد أو مستهتر ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد أو الاستهتار ولا موجب لأن يسبق ذلك تنبيه القاضي إلى الخطأ وقد قضى بأن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل بالقانون الذي لا يفتقر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى وكذلك الإهمال بالعمل وعدم الحيطة البالغا الخطورة وهو الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يدخل في مفهومه تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وتفسير القانون والترجيح بين اجتهاد على آخر عمل غاية في الدقة.وتأسيساً على هذا كله فإن المحكمة أخذت باجتهاد صادر عن محكمة النقض دون اجتهاد آخر وقد استقر الاجتهاد.على أنه إذا كان مثبت الخطأ سببه التباين في الاجتهاد أو تفسير القانون وتأويله فلا يشكل خطأ مهنياً جسيماً انطلاقاً إلى أن ما توصلت إليه المحكمة هو خطأ اجتهادي سببه تباين الرأي في تفسير القانون أو تأويله ولا يمكن أن يسمى خطأ مهنياً جسيماً.((نقض القرار 1086 تاريخ 28/6/1984 وهيئة عامة القرار رقم 4 وتاريخ 1/3/1982 و 2027 تاريخ 13/12/1984 و 1085 تاريخ 28/6/1984).وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لا يشمل تفسير القانون على اعتبار أن التفسير يتبع من اجتهاد خاص في هذا الصدد لا تثريب بشأنه مع المجتهد أية مسألة كما أن اعتماد المحكمة على اجتهاد دون آخر لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.وإذا كان الأمر كذلك فإن الخطأ إذا كان قد حدث فإنه لا يصل إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ولذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلاً.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.