إذا كان الالتزام ناشئاً عن علاقة إيجارية مدنية، فإن عرض الأجرة المستحقة على المؤجر وما يقوم مقامه من إثبات الإيصال أو العرض لا يثبتان بالبينة الشخصية، بل بالكتابة. وكذلك فإن الوعد بالإبقاء في المأجور لا يُثبت بالشهادة متى كان وعداً بإلزام غير محدد القيمة.
إن عقد الإيجار هو عقد مدني لذلك لا يجوز إثبات عرض القسط المستحق على المؤجر بالشهادة وإن إثبات الإيصال أو عرضه يجب أن يكون بوثيقة خطية كذلك فإن الوعد بإبقاء المستأجر في المأجور لا يقبل الإثبات بالشهادة باعتباره وعداً بإلزام غير محدد القيمة المناقشة: لما كان عقد الإيجار هو عقد مدني ولا يعتبر عقداً تجارياً وكان لا يجوز إثبات عرض القسط المستحق على المؤجر بالشهادة لأن الفقرة (أ) من المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم /111/ أوجبت على المؤجر تبليغ المطالبة ببطاقة مكشوفة أو بإنذار من الكاتب بالعدل ليحق له الادعاء بالتخلية لعلة التقصير بالدفع، وإن إثبات الإيصال أو عرضه يجب أن يكون بوثيقة خطية مماثلة. كما لا يجوز إثبات الوعد بإبقاء المميز في العقار المأجور بهذا الدليل باعتبار أن هذا الوعد هو وعد بإلزام غير محدد القيمة، وذلك بمقتضى المادة /54/ من قانون البينات