الشهادة بالتسامع طريق استثنائي في الإثبات لا يُعمل به إلا في المسائل التي ورد حصرها، ولا يمتد إلى الوكالة أو غيرها خارج هذا الحصر.
مما لا جدال فيه أن الوكالة لا تثبت بالتسامع لأن المسائل التي يقبل فيها الفقه الشهادة بالتسامع محصورة في ستة مسائل هي الزواج والنسب والولادة والموت وأصل الوقف وولاية القاضي