• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة

قيام جريمة سحب الشيك بلا رصيد يتحدد بتوافر أركانها القانونية في الشيك ذاته، ولا ينتفي بسبب الغاية التي صدر من أجلها أو الباعث عليه، ولا تُقبل وسائل إثبات تخالف القواعد الخاصة والإثبات الكتابي لإثبات وقائع من هذا النوع.

نص الاجتهاد

إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وإن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية. المناقشة: حيث أن محكمة الاستئناف قد بينت وقائع الدعوى وحددت أدلتها وردت على اسباب استئناف الطاعن رداً سليماً كافياً وتحققت من توفر عناصر جريمة اصدار الشيك بدون مقابل في فعل الطاعن، كما أنها بحثت في ادعاء الطاعن على المطعون ضده بالجريمة المنصوص عنها في المادة 653 من قانون العقوبات لجهة الحقوق الشخصية وأوضحت في قرارها المطعون فيه أن المدعي لم يؤيد في دعواه بأي دليل. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون واتبع اجتهادات هذه المحكمة المستقرة وانتهى إلى النتيجة السليمة الجديرة بالتأييد، لأن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 من قانون التجارة، وأن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية. (القواعد رقم 4345 و4347 و4356 من الجموعة الجزائية). وحيث أن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض مستشاريها لا يؤثر في مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى (القاعدة 2435 من ). وكان بالتالي ما أثير في استدعاء الطعن بهذا الصدد لا ينال من القرار المطعون فيه، كما أن بقية أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الذي صدر في محله القانوني.