• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الطعن مقدما من محام مناب فإنه يرد شكلا

الطعن المقدم من محامٍ مناب لا يُقبل شكلاً، ويترتب على ذلك ردّه دون بحثٍ في الأساس.

نص الاجتهاد

اذا كان الطعن مقدما من محام مناب فإنه يرد شكلا