• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد أعيان الملابس والأشياء الجهازية المدعى بها وإثباتها ببينة واضحة عند إنكار الخصم أو غموض الإقرار

لا يجوز القضاء بالأشياء الجهازية والملابس المدعاة إلا بعد تعيينها تعييناً منضبطاً وبيان أوصافها وقيمتها، مع تمكين الخصم من الإقرار أو الإنكار؛ فإذا وقع الإنكار تعيّن على المدعية إثبات المدعى به ببينة واضحة، أما الإقرار المجمل الملتبس فلا يكفي لإثبات أعيان محددة.

نص الاجتهاد

على المحكمة تكليف المدعية بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها مما تدعيه، وبالتالي تسأل المدعى عليه فإن أقر أخذته بإقراره، وإن أنكر عمدت إلى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها وأوصافها دون لبس أو غموض، كما هو الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن الطعن وجه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها حول واقعة الطرد فلم تستجب المحكمة لذلك.2 – لم يحدد الحكم الطعين أوصاف الأشياء الجهازية والملابس وقيمة أعيانها والدليل على وجودها بدار الزوجية.3 – إن الإقرار المنسوب للطاعن بالأشياء صوري.4 – لا مؤيد لنفقات الولادة هي أكثر مما ثبت بالفواتير المبرزة.5 – لا يصح الحكم بنفقة الولد عن الفترة أربعة أشهر سابقة للإدعاء.6 – إن المطعون ضدها لا تستحق أجرة الحضانة.7 – إن المسكن شرعي خلافاً لما اتجهت إليه المحكمة.8 – إن الطاعن أنكر الدعوى ومع ذلك سهت المحكمة عن الإنكار.9 – إن الحكم بقي على أساس غير صحيح.10 – إن الطاعن ليس من ذوي اليسار.11 – نفقة الولد فيها مبالغة.12 – لا مؤيد لهدر البينة التي قدمها الطاعن.13 – إن المطعون ضدها قد أقرت بالطلاق مما كان على المحكمة أن تبحثه.41 – لا وجود لطلب نفقات الولادة ولم يسبق الولادة إنذار للطاعن.15 – إن ما قضت به المحكمة من دواء وغيره مما تشمله النفقة.المناقشة لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها بالنفقة وبالأشياء الجهازية وفي أثناء سير الدعوى أضافت إلى هذه المطالب نفقة الولد ونفقة الولادة وأجرة حضانة.وكانت المحكمة قد ناقشت موجب استحقاق النفقة الزوجية ونفقة الولد، ونفقات الولادة وأجرة الحضانة على الوجه الصحيح.وكانت المحكمة قد استمعت إلى بينة الطرفين حول اليسار وقنعت بينة الإثبات ولا تثريب عليها في ذلك لأن قناعتها قامت على أساس سليم متفق مع واقع الشهادة.وكان نص المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية قد أجاز الحكم بنفقة الولد عن فترة سابقة للإدعاء.وكانت الحياة الزوجية قد انتهت بين الطرفين بالتفريق كما هو ثابت بالدعوى.وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في جميع أسباب الطعن باستثناء الأسباب الثاني والثالث والثامن والتاسع في غير محله القانوني. وكانت المحكمة قد قضت بالأشياء الجهازية المدعى بها وبالملابس استناداً لورقه تحمل بصمة الطاعن ولعبارة وردت على لسان الطاعن في ضبط الحجز كما اعتمد أيضاً تصريح وكيل المطعون ضدها بجلسة 6 / 6 / 1982 بأنه يقدر قيمة الأشياء الجهازية بثلاثين ألف ليرة، وقيمة الملابس بعشرة آلاف ليرة.وكان ما استند إليه الحكم الطعين لا يقوى على حمل ذلك القضاء لأن الطاعن كان في جلسة 22 / 3 / 1981 أنكر الدعوى من جهة النفقة والأشياء الجهازية.وكان الوقوف على متن السند المعتمد في الدعوى يظهر أن الطاعن يقر بأن كافة محتويات المنزل ملك للزوجة. ومثل هذا الإقرار لا يصلح معتمداً للحكم بأشياء جهازية محددة الأعيان إلا أنه إقرار مجمل مشوب بالغموض ومعلوم أن جهالة المقر به تقدم بصحته على النحو الوارد بأحكام المادتين 1578 و1579 من مجلة الأحكام العدلية والواجب اعتمادها في ظل قانون البينات الذي أشارت مذكرته الإيضاحية إلى أن الأحكام المتعلقة بالإقرار مأخوذة بجملها من مجلة الأحكام العدلية وإن هذا القانون قد احتفظ بالشروط الموضوعة في المجلة للإقرار.وكان إقرار الطاعن بضبط الحجزالاحتياطي لا يقدم ولا يؤخر إذ ورد على لسانه أنه باع جميع الأشياء الجهازية العائدة للمدعية ما عدا أشياء ذكرها جرى حجزها وأما الملابس فقد ذكر أنها غير موجودة.وكان مثل هذا القول لا يفيد ملكية المدعية لجميع الأشياء المدعى بها وانما يؤيدها بالاشياء التي استثناها الطاعن باقراره فقط . أما أمر الملابس فهو مشوب بالجهالة والغموض.وكان القاضي قد قرر بجلسة 6 / 6 / 1982 تكليف الزوجة بتقدير قيمة الأشياء وهذا القرار الاعدادي لا يدع مجالاً للشك في أن المحكمة لم تأخذ بالقيمة المدعى بها في استدعاء الدعوى فكيف يمكن اعتماد قول مجرد صدر عن وكيل المطعون ضدها في الجلسة المذكورة بتسديد قيمة الأشياء وبتحديد قيمة الملابس.وكان يتعين على المحكمة أن نؤسس قضاءها بالأشياء الجهازية وبالملابس على قواعد راسخة وأدلة واضحة جلية لا أن تكتفي بإقرار مجمل ولا بقول المدعية بتحديد القيمة غير المؤيد بدليل ولا شبه دليل.وكان على المحكمة أن تكلف المطعون ضدها بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها وتسأل الطاعن عليها فإن أقر بها أخذته بإقراره وإلا عمدت إلى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها وأوصافها دون لبس أو غموض كما هو الاجتهاد. وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل حكمها الطعين بالأشياء والملابس فيما تجاوز الأشياء التي أقر بها الطاعن في ضبط الحجز حرياً بالنقض وينال منه ما جاء في أسباب الطعن الثاني والثالث والثامن والتاسع.لذلك، تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الثانية من الحكم الطعين فيما عدا الأشياء المحجوزة فقط ورفض الطعن فيما وراء ذلك.