اختصاص نظر طلب إعادة المحاكمة ينعقد للجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه؛ فإذا صدر القرار عن لجنة تحديد الأجور قُدِّم إليها، وإذا صدر عن المجلس التحكيمي الأعلى بعد تصدّيه للحكم في الموضوع قُدِّم إليه.
يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى لجنة تحديد الاجور اذا كان القرار صادرا عنها والى المجلس التحكيمي الاعلى اذا كان القرار صادرا عنه نتيجة تصديه للحكم في الموضوع