• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وإلى المجلس التحكيمي الأعلى إذا كان قد تصدى للفصل في الموضوع

اختصاص نظر طلب إعادة المحاكمة ينعقد للجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه؛ فإذا صدر القرار عن لجنة تحديد الأجور قُدِّم إليها، وإذا صدر عن المجلس التحكيمي الأعلى بعد تصدّيه للحكم في الموضوع قُدِّم إليه.

نص الاجتهاد

يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى لجنة تحديد الاجور اذا كان القرار صادرا عنها والى المجلس التحكيمي الاعلى اذا كان القرار صادرا عنه نتيجة تصديه للحكم في الموضوع