الإخلاء لعلة التملك لا يتحقق إلا بتوافر شرطين مجتمعين: أن يكون المستأجر قد تملك أو أنشأ داراً صالحة لسكناه بعد الاستئجار، وأن يكون قد أجر هذه الدار للغير.
الاخلاء لعلة التملك وفق الفقرة ط من المادة الخامسة من قانون الايجارات يتحقق عند تواجد شرطين أن يكون المستأجر بعد استئجاره للمسكن قد تملك أو بنى دارا صالحة لسكناه وأن يكون قد أجر هذا الدار من الغير