إذا زادت أجرة العقار على نصاب الشهادة فلا يثبت تسديدها إلا بدليل كتابي.
أن إثبات تسديد أجرة عقار لا يجوز إلا بدليل كتاب إذا كانت الأجرة تزيد عن نصاب الشهادة