• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تسديد أجرة العقار إذا جاوزت نصاب الشهادة إلا بدليل كتابي

إذا زادت أجرة العقار على نصاب الشهادة فلا يثبت تسديدها إلا بدليل كتابي.

نص الاجتهاد

أن إثبات تسديد أجرة عقار لا يجوز إلا بدليل كتاب إذا كانت الأجرة تزيد عن نصاب الشهادة