• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في جواز الإثبات بالبينة تكون بتاريخ العقد، فإذا كان هذا التاريخ لا يجيز الإثبات بالشهادة لمبلغ يجاوز النصاب القانوني امتنع سماعها

تُقاس قابلية الإثبات بالشهادة بتاريخ العقد؛ فإذا كان النص القانوني الساري في تاريخ التعاقد يمنع الإثبات بالبينة لمبلغ يزيد على الحد المقرر، صحّ للمحكمة عدم سماع هذه البينة.

نص الاجتهاد

البينة تحدد بتاريخ العقد فإذا لم يكن يسمح بتاريخ العقد بالإثبات بالشهادة لمبلغ يتجاوز المائة ليرة سورية فإن عدم سماع البينة يغدو مستقيما مع أحكام القانون