تُقاس قابلية الإثبات بالشهادة بتاريخ العقد؛ فإذا كان النص القانوني الساري في تاريخ التعاقد يمنع الإثبات بالبينة لمبلغ يزيد على الحد المقرر، صحّ للمحكمة عدم سماع هذه البينة.
البينة تحدد بتاريخ العقد فإذا لم يكن يسمح بتاريخ العقد بالإثبات بالشهادة لمبلغ يتجاوز المائة ليرة سورية فإن عدم سماع البينة يغدو مستقيما مع أحكام القانون