انتفاء المساءلة الجزائية لا يمنع، بذاته، من تقرير المساءلة المسلكية متى توافرت عناصرها؛ وتقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها في هذا الشأن من المسائل الموضوعية التي يملك قضاة الموضوع سلطة تقديرها.
وإن كان عدم المساءلة الجزائية قد لا يؤدي بالضرورة الى عدم المساءلة المسلكية العناصر والأسباب التي تؤدي الى الحكم ويدخل في حدود الصلاحية التقديرية لقضاة الموضوع تقدير عدم كفاية الادلة لتقرير المساءلة المسلكية