• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم المساءلة الجزائية لا يمنع مساءلة الموظف مسلكياً متى قدرت المحكمة كفاية الأدلة

انتفاء المساءلة الجزائية لا يمنع، بذاته، من تقرير المساءلة المسلكية متى توافرت عناصرها؛ وتقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها في هذا الشأن من المسائل الموضوعية التي يملك قضاة الموضوع سلطة تقديرها.

نص الاجتهاد

وإن كان عدم المساءلة الجزائية قد لا يؤدي بالضرورة الى عدم المساءلة المسلكية العناصر والأسباب التي تؤدي الى الحكم ويدخل في حدود الصلاحية التقديرية لقضاة الموضوع تقدير عدم كفاية الادلة لتقرير المساءلة المسلكية