إذا صدر حكم جزائي بالبراءة في المسألة ذات الصلة، فإنه يحوز حجية مطلقة أمام القضاء المدني متى كان الأثر القانوني للأحكام الجزائية على الدعوى المدنية من النظام العام.
إن الحكم الجزائي المقرر لبراءة المدعى عليه له حجيته المطلقة أمام القضاء المدني لأن أساس جعل الأحكام الجزائية ذات تأثير على الدعوى المدنية هو من النظام العام