• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141 من قانون العقوبات تقضي تحميل جميع المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة بالتضامن والتكافل بالالتزامات المدنية ومنها العطل والضرر

تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة يوجب تحميلهم الالتزامات المدنية المترتبة عنها بالتضامن والتكافل، بما في ذلك التعويضات عن العطل والضرر.

نص الاجتهاد

المادة 141 من قانون العقوبات تقضي تحميل جميع المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة بالتضامن والتكافل بالالتزامات المدنية ومنها العطل والضرر