تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة يوجب تحميلهم الالتزامات المدنية المترتبة عنها بالتضامن والتكافل، بما في ذلك التعويضات عن العطل والضرر.
المادة 141 من قانون العقوبات تقضي تحميل جميع المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة بالتضامن والتكافل بالالتزامات المدنية ومنها العطل والضرر