إذا كان الوعد محل النزاع متعلّقاً بالتزام غير محدد القيمة، فلا يجوز إثباته بالشهادة، ولا ينهض مجرد مضي مدة بعد المطالبة أو الادعاء قرينةً كافية على ثبوته.
لا يجوز اثبات الوعد بإبقاء المستأجر في العقار المأجور بالشهادة بعد انذاره بدفع الاجرة باعتبار أن هذا الوعد هو وعد بالتزام غير محدد القيمة وان مرور مدة على مضي مدة المطالبة والادعاء لا يشكل دليلا مثبتا للوعد المذكور .