• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الوعد بإبقاء المستأجر في المأجور بالشهادة بعد إنذاره بدفع الأجرة متى كان التزاماً غير محدد القيمة

إذا كان الوعد محل النزاع متعلّقاً بالتزام غير محدد القيمة، فلا يجوز إثباته بالشهادة، ولا ينهض مجرد مضي مدة بعد المطالبة أو الادعاء قرينةً كافية على ثبوته.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات الوعد بإبقاء المستأجر في العقار المأجور بالشهادة بعد انذاره بدفع الاجرة باعتبار أن هذا الوعد هو وعد بالتزام غير محدد القيمة وان مرور مدة على مضي مدة المطالبة والادعاء لا يشكل دليلا مثبتا للوعد المذكور .