• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقود التي يبرمها المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية مع الغير لا تنفذ في مواجهة الجمعية إلا بتوافر الشروط التي يوجبها نظامها الداخلي الموحد

العقد المبرم من المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية مع الغير يسري بين المتعاقدين، ولا يحتج به على الجمعية التعاونية إلا متى توافرت شروط النفاذ المقررة في نظامها الداخلي الموحد.

نص الاجتهاد

أن العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية وبين الغير سارية المفعول بين المتعاقدين وأما بالنسبة للجمعية التعاونية التي ينسب اليها المستفيد فلا تسري بحقها الا عند توفر الشروط المنصوص عنها بالنظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية