العقد المبرم من المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية مع الغير يسري بين المتعاقدين، ولا يحتج به على الجمعية التعاونية إلا متى توافرت شروط النفاذ المقررة في نظامها الداخلي الموحد.
أن العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية وبين الغير سارية المفعول بين المتعاقدين وأما بالنسبة للجمعية التعاونية التي ينسب اليها المستفيد فلا تسري بحقها الا عند توفر الشروط المنصوص عنها بالنظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية