تقوم مسؤولية الجهة المتسببة عن الضرر إذا كان العقار متضرراً على نحوٍ لاحق بعد أن كان سليماً قبل وقوع السبب المحدث للضرر، ولا يُعتد بضعف مادة البناء أو أساسه ما دام ذلك لم يكن سبباً قائماً للضرر قبل الحادث، ويكون معيار التعويض هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الضرر.
لا يؤثر في مسؤولية الجهة المتسببة أن يكون العقار المتضرر مبنيا من الحجر والطين وأن أساسه ضعيف ما دام العقار المذكور قد كان سليما قائما قبل تدقق الماء اليه ما دام التعويض مقدرا على أساس اعادته الى ما كان عليه قبل الضرر