• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتفي مسؤولية الجهة المتسببة لضعف بناء العقار المتضرر متى كان سليماً قبل وقوع الضرر وكان التعويض مقدراً على أساس إعادته إلى ما كان عليه

تقوم مسؤولية الجهة المتسببة عن الضرر إذا كان العقار متضرراً على نحوٍ لاحق بعد أن كان سليماً قبل وقوع السبب المحدث للضرر، ولا يُعتد بضعف مادة البناء أو أساسه ما دام ذلك لم يكن سبباً قائماً للضرر قبل الحادث، ويكون معيار التعويض هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الضرر.

نص الاجتهاد

لا يؤثر في مسؤولية الجهة المتسببة أن يكون العقار المتضرر مبنيا من الحجر والطين وأن أساسه ضعيف ما دام العقار المذكور قد كان سليما قائما قبل تدقق الماء اليه ما دام التعويض مقدرا على أساس اعادته الى ما كان عليه قبل الضرر