التعويض عن الضرر المعنوي لا يُحكم به على ربّ العمل لمجرد وقوع طارئ العمل، إلا إذا ثبتت مسؤوليته الشخصية عن خطأ جسيم سبب الضرر.
لا يلزم رب العمل بدفع تعويض عن ضرر معنوي نجم عن طارئ عمل لم يرتكب هو شخصيا فيه خطأ جسيما لأت التعويض عن الضرر المعنوي إنما يفرض على المتسبب والمسؤولية هنا شخصية