• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم رب العمل بتعويض الضرر المعنوي إلا إذا كان خطؤه الشخصي هو سبب الضرر

التعويض عن الضرر المعنوي لا يُحكم به على ربّ العمل لمجرد وقوع طارئ العمل، إلا إذا ثبتت مسؤوليته الشخصية عن خطأ جسيم سبب الضرر.

نص الاجتهاد

لا يلزم رب العمل بدفع تعويض عن ضرر معنوي نجم عن طارئ عمل لم يرتكب هو شخصيا فيه خطأ جسيما لأت التعويض عن الضرر المعنوي إنما يفرض على المتسبب والمسؤولية هنا شخصية