• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم، وتقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي يستقل بها القاضي

عبء إثبات الدفوع يقع على عاتق من يتمسك بها، ولا يلتزم القاضي بإرشاد الخصم إلى أدلته؛ وتقدير مدى شرعية المسكن يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تلزم بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيده دفوعهم وأقوالهم وإن على من يدفع الدفع أو يقول قولاً أن يقدم بين يدي دفعه وقوله الدليل الذي يؤيده أو على الأقل أن يلتمس من المحكمة مساعدته على مثول الدليل أمام القضاء إن تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية العائدة للقاضي المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن في أن المسكن الذي جرى عليه الكشف خال من التدفئة ومفروش بأشياء الزوجة وواقع الجيران لا تأمن الطاعنة بجوارهم. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم بالزام زوجته الطاعنة بمتابعته إلى المسكن الشرعي. وكانت المحكمة قد أجرت الكشف على المسكن المعد للطاعنة غير أن وكيلها أثار في لائحته المؤرخة 7/3/1983 مطاعن حول المسكن.وكان وكيل الطاعنة لم يبد استعداده لإثبات ما أثاره من مطاعن وانما اكتفى بسردها مما حمل المحكمة على هدرها وتقرير شرعية المسكن. وكان ما انتهت إليه المحكمة في محله القانوني. لأن الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تلزم يتوجيه الخصوم إلى ما يؤيده دفوعهم وأقوالهم وإن على من يدفع الدفع أو يقول قولاً أن يقدم بين يدي دفعه وقوله الوكيل الذي يؤيده أو على الأقل أن يلتمس من المحكمة مساعدته على مثول الدليل أمام القضاء. وكان تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية العائدة للقاضي. وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن.