• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجاورة الزوجة لمسكن الضرة تخل بشرعية المسكن لعدم تحقق الأمان والراحة بين الجيران الصالحين

إذا أثير دفعٌ جديّ بعدم شرعية المسكن لمجاورته مسكن الضرة، وجب على المحكمة تحقيقه بالكشف الحسي ومناقشة أثره على شرعية المسكن، لأن من شروط الشرعية توافر جوارٍ صالحٍ تأمن معه الزوجة على نفسها وراحتها؛ ولا ينهض في هذا المقام الاقتصار على البينة الشخصية عند تعلق الأمر بتجاوز المسكنين مكانياً.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد استقر على أن مجاورة الزوجة لمسكن الضرة يخل بشرعيته لأن من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها يغيثونها أن استغاثت وينجدونها أن احاجت وليست الضرة من هؤلاء الجوار لأن اسمها مشتق من الضرر والمضارة. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – لقد كلفت المحكمة المطعون ضده إكمال نواقص المسكن مما يدل على عدم شرعيته.2 – لم تبحث المحكمة بطلب الطاعنة دعوة شاهدين لإثبات ملاصقة مسكن الطاعنة لمسكن الضرة وايذاء الأهل.3 – إن المسكن فيه نواقص كثيرة تجعله غير شرعي.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم لها وللولد بالنفقة.وكان المطعون ضده قد أنكر الدعوى ودفعها بطلب المتابعة إلى المسكن الذي جرى عليه الكشف.وكانت المحكمة قد قامت بإجراء الكشف على مسكن الضرة مستقلاً عن الكشف الذي جرى على مسكن الطاعنة. وكان يظهر من ضبط الكشف على مسكن الضرة أنه لم يحدد موقعه قرباً وبعداً عن مسكن الطاعنة، بل قد جاء فيه ما يشعر بصحة ما تذرعت به الطاعنة من ملاصقة المسكنين بدليل ماجاء في ضبط الكشف على مسكن الضرة من أنه يقع بدار والد المطعون ضده بينما جاء في ضبط الكشف على مسكن الطاعنة والد المطعون ضده يقع من الجهة الشرقية منه.وكان وكيل الطاعنة قد أثار في جلسة 16/8/1983 دفعاً مفاده عدم شرعية المسكن المعد لموكلته لملاصقته لمسكن الضرة. وهذا دفع منتج كان على المحكمة أن تبحث فيه، ولا سيما بعد أن أبدى وكيل الطاعنة في لائحته المؤرخة في 27/8/1983 استعداده للاثبات.وكان الاجتهاد قد استقر على أن مجاورة الزوجة لمسكن الضرة قادم بمرعيته لأن من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها، يغيثونها أن استغاثت وينجدونها أن احتاجت وليست الضرة من هؤلاء الجوار لأن اسمها مشتق من الضرر والمضارة.(يراجع اجتهادات الهيئة 316/373/379 لعام 1976 و748/852 لعام 1978.وكان التحقق من تجاوز المسكنين لا يتم إلا بالكشف الحسي على موقعهما لا بالبينة الشخصية كما ذكر وكيل الطاعنة.وكان ماسبق ذكره يجعل الحكم الطعين الذي خلا من مناقشة الدفع المثار من وكيل الطاعنة حول مجاورة الضرة قد صدر سابقاً لأوانه وغير قائم على أساس سليم وهدفاً للسبب الثاني من أسباب الطعن بإثارة أسباب سائر أسباب الطعن اخرى بعد نشر الدعوى.لذلك، تقرر بالأجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الفقرة الرابعة من الحكم الطعين فقط لأنها موضوع الطعن.