إذا تقادمت دعوى الإبطال زال أثر البطلان، وانقلب العقد صحيحاً بأثرٍ رجعي من تاريخ صدوره، فلا يُقبل بعد ذلك طلب إبطاله.
يترتب على تقادم دعوى الإبطال المنصوص عليها في المادة 141 من القانون المدني زوال البطلان، فينقلب العقد صحيحاً ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره، لأن للتقادم أثراً رجعياً. ولا يجوز بعد ذلك إبطال العقد (نقض غرفة ثانية أساس 3337 قرار 1252 تاريخ 24/7/1984).