• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم التضامن بين مؤسسة الضمان ومؤسسة النقل البحري لاختلاف أساس الالتزام ويجوز الرجوع على كل منهما بدعوى مستقلة

إذا اختلف الأساس القانوني ومنشأ الالتزام بين جهتين، انتفت بينهما رابطة التضامن، ويجوز مقاضاة كل جهة على حدة وفق التزامها المستقل دون اعتبارهما في مركز قانوني واحد.

نص الاجتهاد

أن رابطة التضامن منتقية بين مؤسسة الضمان ومؤسسة النقل البحري وذلك لاختلاف الأساس القانوني للرابطتين بسبب اختلاف منشأ الالتزام ومع انتفاء الرابطة يمكن اقامة الدعوى على أي منهما بصورة مستقلة استنادا للالتزام المستقل لكل منهما وأن الرجوع على مؤسسة النقل البحري بما يحكم به على مؤسسة الضمان لا يجعلها في جانب واحد مع هذه الجهة ولا يبدل من هذه القاعدة