انتهاء مدة التحكيم مع بطلان أو تعذّر تنفيذ القرار التحكيمي لخللٍ فيه يوجب عودة الاختصاص بنظر النزاع إلى المحكمة المختصة، ولا يبقى للتحكيم أثرٌ مانع من مباشرة القضاء لولايته.
اذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما وان هذا المحكمة معين لذاته ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتوره وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء