• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بطل قرار المحكّم المعيّن لذاته ولم يقترن بصيغة التنفيذ وانقضت مدة التحكيم عاد الاختصاص بالنزاع إلى القضاء

انتهاء مدة التحكيم مع بطلان أو تعذّر تنفيذ القرار التحكيمي لخللٍ فيه يوجب عودة الاختصاص بنظر النزاع إلى المحكمة المختصة، ولا يبقى للتحكيم أثرٌ مانع من مباشرة القضاء لولايته.

نص الاجتهاد

اذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما وان هذا المحكمة معين لذاته ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتوره وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء