الضريبة لا تُستحق على العقار قيد البناء أو هيكل البناء إلا بنصٍّ تشريعيٍّ صريح، ولا يجوز افتراض التكليف الضريبي بالقياس أو الاستنتاج.
أن القانون 945/178 فرض على العقار المعد للبناء ضريبتين الأولى على العرضة والثانية على العقار قيد المعد للانتفاع به ولم يفرض ضريبة على العقار قيد البناء وصدور تشريع حديث لاحق بفرض ضريبة على هيكل البناء وهو القانون رقم 1979/83 إنما يدل على أن هيكل البناء كان معفيا من ضريبة العرصات اذ لو لم يكن معفيا لما كان هناك حاجة لا صدار قانون يقضي بفرض ضريبة على هيكل البناء فلا تكليف بدون نص