إذا تم تبليغ الإنذار أصولاً، فإن إغلاق المستأجر للمحل خلال مدة الإنذار لا يسقط حق المؤجر في الاحتجاج بالإنذار أو التمسك بآثاره القانونية.
ان اغلاق المستأجر محله خلال مدة الانذار البريدي لا يفقد المؤجر حقه في انذاره طالما أن تبليغ الانذار موافق للأصول.