• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق المستأجر محله أثناء مدة الإنذار لا يسقط حق المؤجر في توجيه الإنذار متى تم تبليغه أصولاً

إذا تم تبليغ الإنذار أصولاً، فإن إغلاق المستأجر للمحل خلال مدة الإنذار لا يسقط حق المؤجر في الاحتجاج بالإنذار أو التمسك بآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

ان اغلاق المستأجر محله خلال مدة الانذار البريدي لا يفقد المؤجر حقه في انذاره طالما أن تبليغ الانذار موافق للأصول.