إذا استولت وزارة الدفاع على عقارات الغير وأقامت عليها منشآت عسكرية بما يفيد التملك والاستمرار في الأشغال، فإن فعلها يُعد غصباً غير مشروع يرتب مسؤولية تعويضية للمالك، ويشمل التعويض قيمة العقار وبدل منفعته.
أن استيلاء وزارة الدفاع على العقارات وإقامة أبينة عسكرية عليها يفيد انطواء التملك والاستمرار في أشغالها وهو عمل غير مشروع يستحق المالك التعويض عنه ويقدر التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وأحكام القانون المدني ويدخل في شمول التعويض بدل قيمة العقارات المغتصبة وبدل قوات الانتفاع بها