بحث انطباق اقتطاع الربع المجاني على العقارات المستملكة جزئياً ينعقد عند قيام اللجان الاستملاكية بعملها واتخاذ الجهة المستملكة موقفها، وإذا ثار نزاع بين ذوي الشأن حول ذلك تولّت المحكمة المختصة حسمه.
ان البحث فيما اذا كانت العقارات المستملكة جزئيا تخضع لاقتطاع الربع المجاني أم لا تخضع في ضوء الشروط للأحكام المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الاستملاك انما يجري عندما تتولى اللجان الاستملاكية مهامها وتتخذ الجهة المستملكة موقفها من هذا الموضوع فإذا حصلت منازعة بين الطرفين في هذا الشأن تتولى الجهة القضائية المختصة