توزيع العمل بين عدة غرف داخل المحكمة الواحدة إجراء إداري لا ينزع الولاية القضائية عن أي غرفة تختص بنظر الدعوى المعروضة ضمن اختصاص المحكمة.
ان توزيع العمل بين عدة غرف في المحكمة الواحدة هي توزيع اداري لاينزع الولاية القضائية عن اية غرفة للنظر بدعوى تعرض عليها في نطاق اختصاص المحكمة .