• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع العمل بين غرف المحكمة الواحدة إجراء إداري لا يمس ولاية أي غرفة مختصة بنظر الدعوى

توزيع العمل بين عدة غرف داخل المحكمة الواحدة إجراء إداري لا ينزع الولاية القضائية عن أي غرفة تختص بنظر الدعوى المعروضة ضمن اختصاص المحكمة.

نص الاجتهاد

ان توزيع العمل بين عدة غرف في المحكمة الواحدة هي توزيع اداري لاينزع الولاية القضائية عن اية غرفة للنظر بدعوى تعرض عليها في نطاق اختصاص المحكمة .