إذا كان الاستيلاء على المساحة قد وقع أثناء نظر دعوى التعويض، وجب على المحكمة منح الإدارة مهلة لتقدير قيمة المساحة المستولى عليها وفق أنظمة الاستملاك قبل الفصل في التعويض.
يتوجب على المحكمة الناظرة بدعوى طلب التعويض عن المساحة المستولى عليها إعطاء مهلة للإدارة لتقدير قيمة هذه المساحة حسب أنظمة الاستملاك ان وقع اثناء النظر في القضية .