المنازعة الناشئة عن اقتطاع الربع المجاني تدخل في ولاية القضاء العادي باعتباره المختص بالفصل فيها.
اذا كانت المنازعة تتعلق باقتطاع الربع المجاني يكون القضاء هو صاحب الولاية للنظر في هذه المنازعة .