العرصة هي الأرض الخالية من الإنشاءات ضمن حدود البلدة المسموح بالبناء فيها، فإذا أُقيم عليها هيكل بناء انتفت عنها صفة العرصة. كما أن التشريع اللاحق الذي فرض ضريبة على هيكل البناء يدل على أن هيكل البناء كان خارج نطاق ضريبة العرصات قبل ذلك.
العرصة عبارة عن ارض ضمن حدود البلدة مرخص ببنائها أي خالية من الانشاءات ان العقار الذي اشيد عليه هيكل بناء انما يكون قد خرج عن صفته كعرضة واصبح عقارا قيد البناء ولم يصبح بعد قابلا للانتفاع بهان صدور تشريع حديث لاحق بفرض ضريبة على هيكل البناء وهو القانون رقم 83 لعام 1979 انما يدل على ان هيكل البناء كان معفيا من ضريبة العرصات