• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الجمعية السياحية والاصطفائية تخضع لقانون التعاوني السكني أذا كانت تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها

إذا كانت الجمعية السياحية والاصطفائية تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها، فإنها تعامل قانوناً معاملة جمعية تعاونية سكنية وتخضع لأحكام قانون التعاون السكني.

نص الاجتهاد

أن الجمعية السياحية والاصطفائية تخضع لقانون التعاوني السكني أذا كانت تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها