إذا كانت الجمعية السياحية والاصطفائية تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها، فإنها تعامل قانوناً معاملة جمعية تعاونية سكنية وتخضع لأحكام قانون التعاون السكني.
أن الجمعية السياحية والاصطفائية تخضع لقانون التعاوني السكني أذا كانت تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها