• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عرض الأجرة على المؤجر إلا بالكتابة لأن عقد الإيجار عقد مدني لا تجاري

إذا كان النزاع متعلقاً بالتخلية لعدم دفع الأجرة، فإن عرض الأجرة أو إيصالها إلى المؤجر لا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية، بل يلزم إثباته بسندٍ خطي أو تبليغٍ نظامي مماثل لأن علاقة الإيجار مدنية لا تجارية.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار هو عقد مدني فلا يعتبر عقد تجاريا لذلك فلا يجوز اثبات عرض القسط المستحق على المؤجر بالشهادة على المؤجر تبليغ المطالبة ببطاقة مكشوفة أو بإنذار من الكاتب بالعدل ليحق له الادعاء بالتخلية لعلة التقصير عن الدفع وان اثبات الايصال أو عرضه يجب أن يكون بوثيقة خطية مماثلة .