إذا انصبّ النزاع على إتلاف المحصول أو الأشجار بوصفه فعلاً مجرّماً، فإن الفصل في قيام الجريمة والقصد الجرمي ينعقد للمحاكم الجزائية دون غيرها، ولا تختص اللجان الإدارية أو الفنية بتكييف القصد أو نفيه.
ان اتلاف المحصول أو الاشجار هو عمل مجرم قانون ويعاقب مرتكبه بالعقوبة المحددة في قانون العقوبات وان ثبوت القصد الجرمي عن عمد او عن غير عمد هو من الامور المتعلقة بالمحاكم الجزائية وليس من صلاحية لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي الخوض في تلك الموضوعات