• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف

الانفعال الغاضب الناتج عن سوء سلوك المجني عليها لا ينهض وحده سبباً مخففاً قانونياً إذا كان المقصود إعمال وصف الدافع الشريف.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف