الانفعال الغاضب الناتج عن سوء سلوك المجني عليها لا ينهض وحده سبباً مخففاً قانونياً إذا كان المقصود إعمال وصف الدافع الشريف.
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف