حيازة المدعي للمركبة المتضررة وقت وقوع الحادث تمنحه الصفة والحق في المطالبة بالتعويض عن ضررها، سواء كانت حيازته مشروعة أم غير مشروعة.
أن مجرد حيازة المدعي للمركبة المتضررة أثناء الحادث المسبب للضرر تكفي لتخويله الصفة والحق في الادعاء بالتعويض عن ضررها تأسيسا على أنه مسؤول تجاه مالكها عن الضرر الناجم عن الحادث مشروعة حيازته أم غير مشروعة