الوصية للوارث أو بما يزيد على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي من ذوي الأهلية الكاملة، وكل شرط في الوصية يخالف الشريعة أو مقاصدها يقع باطلاً لتعلقه بالنظام العام، وتختص به المحكمة الشرعية.
2930 – وصية – وارث – اجازة الورثة – مخالفة مقاصد الشريعة – شرط في الوصية – نظام عام – قضايا الوصية – اختصاص شرعي: 1 – لا تنفذ الوصية للوارث ولا بما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجير كامل الأهلية. وكل شرط وارد في الوصية منهياً عنه أو مخالفاً لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً في الوصية. مما يوجب بحث هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام. 2 – إن البت في قضايا الوصية يرجع فيه إلى القاضي الشرعي لأن الوصية تسودها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.