لا يُعتدّ بدفع الرسم لدى المالية بديلاً عن التبليغ القانوني، ولا يقطع أو يحرّك ميعاد الطعن إلا إذا تم التبليغ وفق الأصول.
أن دفع رسم الحكم المستأنف عن طريق المالية لا يعتبر قانونا بمثابة تبليغ ولا يجعل مهلة الطعن لا تسري الا من تاريخ تبلغ الحكم أو تبليغه أو تبلغ لائحة الطعن