إذا مارست السلطة المالية المختصة صلاحياتها في تطبيق قانون جباية الأموال العامة ضمن البيوع التنفيذية، فإن قرارها يطعن به أمام محكمة الاستئناف وفق القواعد الإجرائية المقررة، ويكون لحكم الاستئناف الصادر في هذا الخصوص حجية الأمر المقضي.
أن السلطة المالية المختصة التي تطبق قانون جباية الأموال العامة في البيوع التنفيذية والأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات تتمتع بصلاحية رئيس التنفيذ والقرار الذي تصدره بموجب قانون جبابة الأموال العامة يقبل الطعن لدى محكمة لاستئناف وفق أحكام المادة 277 من قانون أصول المحاكمات ولحكم محكمة الاستئناف قوة القضية المقضية