إذا كان عقد التأمين يتضمن شرط امتداد الضمان لقاء قسط إضافي، فإن التزام المؤمن له بإخطار المؤمن فور علمه بالظرف المنشئ للامتداد التزامٌ لازم، ويترتب على الإخلال به سقوط حقه في الاستفادة من هذا الامتداد.
يتوجب على المؤمن له من اجل اعمال شرط امتداد الضمان ان يبادر الى اخطار المؤمن فور علمه بأي ظرف يترتب عليه امتداد مفعول عقد الضمان نظير قسط إضافي ويتوقف حقه في مثل هذا الضمان على قيامه بتنفيذ الالتزام المذكور .