• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف المؤقت لا يتمتع بحماية التخلية للسكن ولو جدد تعيينه سنوياً على نحو متعاقب

العبرة في الحماية من التخلية للسكن هي بطبيعة الصفة الوظيفية القائمة لا بتكرار تجديد التعيين؛ فإذا كانت الصفة مؤقتة فلا تنشأ الحماية ولو تكرر التجديد سنوياً.

نص الاجتهاد

ان الموظف بصفة موقتة (في ملاحة جيرود) غير محمي من التخلية للسكن حتى لو كان قد يتجدد تعيينه أكثر من مرة بشكل متعاقب كل سنة