العبرة في الحماية من التخلية للسكن هي بطبيعة الصفة الوظيفية القائمة لا بتكرار تجديد التعيين؛ فإذا كانت الصفة مؤقتة فلا تنشأ الحماية ولو تكرر التجديد سنوياً.
ان الموظف بصفة موقتة (في ملاحة جيرود) غير محمي من التخلية للسكن حتى لو كان قد يتجدد تعيينه أكثر من مرة بشكل متعاقب كل سنة