• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تسجيل عقد البيع في السجل المؤقت إلا بعد افتتاح صحيفة العقار وإرفاق بيانات طالبي الترخيص بالبناء ووصف العقار ومصور الأقسام مع رقمه الاصطلاحي

يشترط لصحة تسجيل عقد البيع في السجل المؤقت افتتاح صحيفة العقار مسبقاً وإرفاق البيانات والمستندات الجوهرية المتعلقة بالعقار والأقسام فيه، وعلى الأخص أسماء طالبي الترخيص بالبناء ووصف العقار ومصور الأقسام مع أرقامها الاصطلاحية.

نص الاجتهاد

يتعين لصحة تسجيل عقود البيع في السجل المؤقت أن يقوم المالكون بافتتاح صحيفة العقار بالسجل المؤقت وان يرافق ذلك تسجيل اسماء طالبي الترخيص بالبناء واوصاف العقار ومصور الاقسام مبنيا عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها