إذا تبيّن أن البضاعة خاضعة لبند تعريفي ورسم نظامي محددين، فإن عبء تحديد جنسها وبندها يقع على الجمارك، ويجوز الرجوع على المخالف بنصف الرسم الذي فاتها حتى لو وقع خطأ من الإدارة في التكييف، متى كان الخطأ قد وقع في ظل نفاذ القانون الذي يجيز ذلك.
أن جلود الفراء الخام من خراف الاستراحات أو الماعز هي وحدها التي تخضع للبند التعريفي 1/43 المقترن برسم قدره 15% من قيمة البضاعة وأن ما عداها من الجلود انما تخضع للبند التعريفي 1/43 المقترن برسم 30% من فيمه البضاعة وان الجمارك هي الملزمة بتحديد جنس البضاعة وبندها التعريفي ورسمها النظامي في هذه الحالة وأن خطأ الجمارك في تحديد جنس البضاعة لا يحول دون ملاحقة المخالف بنصف الرسم الذي فات على الجمارك طبقا لنص المادتين 110و350 من قانون الجمارك القديم الذي وقع الخطأ في ظل نفاذ أحكامه ولا يجوز تحميل المخالف تبعة هذا الخطأ واعتباره مقدما لبيان كاذب بجنس البضاعة