• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم التبليغ الى صاحب الشأن وفق محل أقامته المدون بمحضر الضبط الجمركي ويبلغ كل شخص مقيم معه يبلغ من العمر خمسة عشر عاما حال غيابه واذا أراد

العبرة في تبليغ المخالف الجمركي بمحل الإقامة المدوّن في محضر الضبط، ويصح التبليغ لمن يقيم معه إذا بلغ سن الخامسة عشرة عند غيابه، ولا يُعتدّ بتغيير محل الإقامة بعد الضبط ما لم يُبلّغ به الجمارك خطياً.

نص الاجتهاد

يتم التبليغ الى صاحب الشأن وفق محل أقامته المدون بمحضر الضبط الجمركي ويبلغ كل شخص مقيم معه يبلغ من العمر خمسة عشر عاما حال غيابه واذا أراد المخالف تغيير محل أقامته بعد تنظيم محضر الضبط الجمركي بحقه فإن عليه إبلاغ الجمارك خطيا بتغيير محل الاقامة تحت طائلة تبليغه لصقا على باب مسكنه